اشكرك أخي على طرح هذا الموضوع والشرح الجميل والمبسط في الطريقة الصحيحة لتسوية الصفوف ، ومن باب أهمية الموضوع رأيت أن أضيف وأنقل كلام جميل ومفيد لعلماء السلف عن تسوية الصفوف وذلك لتعم الفائدة
تسوية الصفوف مستحبة عند جماهير أهل العلم رحمهم الله، وهي استواء القائمين بالصف وانضمام بعضهم لبعض وعدم تقدم بعضهم على بعض، ومن ذلك إلزاق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب حسب القدرة، ولا ينبغي أن يفعل هذا إذا كان يترتب على ذلك فتنة وخصام وشقاق، والأدلة على ما ذكرنا كثيرة فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا الصف في الصلاة، فإن إقامة الصف من حسن الصلاة . ولمسلم من حديث أنس: فإن تسوية الصف من تمام الصلاة . وقال البخاري : من إقامة الصلاة . وفي رواية له : فكان أحدنا يلزق منكبه بمنكب صاحبه، وقدمه بقدمه . قال العراقي في طرح التثريب : يدخل في إقامة الصف استواء القائمين به انضمام بعضهم لبعض، وهذا مذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وهو قول الأئمة الأربعة، وذهب ابن حزم الظاهري إلى وجوبه فقال: وفرض على المأمومين تعديل الصفوف والتراص فيها والمحاذاة بالمناكب والأرجل وذهب كذلك إلى الوجوب ابن تيمية وابن عثيمين رحمهم الله .
وذكر العلماء في معنى إقامة الصف أمورا :
( أحدها ) حصول الاستقامة والاعتدال ظاهرا كما هو المطلوب باطنا .
( ثانيها ) لئلا يتخللهم الشيطان فيفسد صلاتهم بالوسوسة؛ كما جاء في ذلك الحديث .
( ثالثها ) ما في ذلك من حسن الهيئة .
( رابعها ) أن في ذلك تمكنهم من صلاتهم مع كثرة جمعهم فإذا تراصوا وسع جميعهم المسجد وإذا لم يفعلوا ذلك ضاق عنهم .
( خامسها ) أن لا يشغل بعضهم بعضا بالنظر إلى ما يشغله منه إذا كانوا مختلفين وإذا اصطفوا غابت وجوه بعضهم عن بعض وكثير من حركاتهم وإنما يلي بعضهم من بعض ظهورهم .
وقال الإمام البخاري في صحيحه: باب إلزاق المنكب بالمنكب والقدم بالقدم في الصف، وقال النعمان بن بشير: رأيت الرجل منا يلزق كعبه بكعب صاحبه .
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: والمراد بذلك المبالغة في تعديل الصف وسد خلله . وقد ورد الأمر بسد خلل الصف والترغيب فيه في أحاديث كثيرة أجمعها حديث ابن عمر عند أبي داود وصححه ابن خزيمة والحاكم ولفظه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أقيموا الصفوف، وحاذوا بين المناكب، وسدوا الخلل، ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله، ومن قطع صفا قطعه الله . قوله ـ أي البخاري ( وقال النعمان بن بشير ) هذا طرف من حديث أخرجه أبو داود وصححه ابن خزيمة من رواية أبي القاسم الجدلي..... واستدل بحديث النعمان هذا على أن المراد بالكعب في آية الوضوء العظم الناتئ في جانبي الرجل ـ وهو عند ملتقى الساق بالقدم ـ وهو الذي يمكن أن يلزق بالذي بجنبه ، خلافا لمن ذهب أن المراد بالكعب مؤخر القدم وهو قول شاذ ينسب إلى بعض الحنفية ولم يثبته محققوهم وأثبته بعضهم في مسألة الحج لا الوضوء ، وأنكر الأصمعي قول من زعم أن الكعب في ظهر القدم . اهـ .
ومن هذه النصوص الشرعية المرغبة في تسوية الصفوف وإلصاق أفراد الصف بعضهم ببعض يعلم السائل أن السنة هي التسوية للصفوف وإلصاق المنكب بالمنكب، والأمر بها والمحافظة على هذه السنة وتطبيقها من أسباب الألفة بين القلوب كما يفهم من حديثه صلى الله عليه وسلم : لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم . متفق عليه .
جزاك الله خيرا أخي ساحرهم وجعلها في موازين حسناتك
تقبل مروري